مركز المعجم الفقهي

13116

فقه الطب

- الحدائق الناضرة جلد : 4 من صفحة 212 سطر 3 إلى صفحة 212 سطر 18 ومنها - الغسل لأخذ التربة ، روي ذلك في البحار عن مؤلف كتاب المزار الكبير بإسناده عن جابر الجعفي قال : " دخلت على مولانا أبي جعفر محمد بن علي الباقر ( عليه السلام ) فشكوت إليه علتين متضادتين إذا داويت إحداهما انتقضت الأخرى وكان بي وجع الظهر ووجع الجوف فقال لي عليك بتربة الحسين بن علي ( عليهما السلام ) فقلت كثيرا ما استعملها ولا تنجع في ؟ قال جابر فتبينت في وجه سيدي ومولاي الغضب فقلت يا مولاي أعوذ بالله من سخطك ، فقام فدخل الدار وهو مغضب فأتى بوزن حبة في كفه فناولني إياها ثم قال لي استعمل هذه يا جابر فاستعملتها فعوفيت لوقتي ، فقلت يا مولاي ما هذه التي استعملتها فعوفيت لوقتي ؟ قال هذه التي ذكرت أنها لم تنجع فيك شيئا . فقلت والله يا مولاي ما كذبت فيها ولكن قلت لعل عندك علما فأتعلمه منك يكون أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ، فقال لي إذا أردت أن تأخذ من التربة فتعمد لها آخر الليل واغتسل لها بماء القراح والبس أطهر اطمارك وتطيب بسعد وادخل فقف عند الرأس فصل أربع ركعات تقرأ ، ثم ساق الخبر في بيان الصلاة وكيفيتها والإذن في أخذ التربة إلى أن قال : وتأخذ بثلاث أصابع ثلاث مرات وتدعها في خرقة نظيفة أو قارورة من زجاج وتختمها بخاتم عقيق عليه " ما شاء الله لا قوة إلا بالله استغفر الله " فإذا علم الله تعالى منك صدق النية لم يصعد معك في الثلاث قبضات إلا سبعة مثاقيل وترفعها لكل علة فإنها تكون مثل ما رأيت